responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 224
من الوزن أو الكيل أو العد، ولو كان الحامل لها بيت المشتري البائع بطريق الوكالة، ولو كان السمن في فوارغه قبل وزنها، والفارغة على ربها وإنما كان ضمانه حال كونه في ظرف البائع من المشتري؛ لأن قبضه بعد الفراغ من وزنه قبض لنفسه في ظرف البائع، ويجوز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره، وليس فيه بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه قد وجد القبض منه. اهـ. من أقرب المسالك بتصرف، وزيادة من "ص".

[مسألة]
لو فرغ المشتري الزيت مثلا على زيت عنده ثم وجد فأرا فالأصل أنه من عند المشتري؛ لأنه في إنائه شوهد حتى يثبت أنه من عند البائع، فيضمن زيت المشتري الذي تلف بسبب زيته أيضا إن دلس. اهـ. حطاب بزيادة. اهـ. من أمير.
[مسألة]
إن اشترى زيتا مثلا وأفرغه على زيته، ثم وجدت فأرة ولم تعلم من أيهما، فعلى المشتري كما في المجموع عن الحطاب.
[مسألة]
أجرة الكيل أو الوزن أو العد على البائع إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك حيث لم يكن شرط أو عرف بخلاف ذلك وإلا عمل به، وأما أجرة الثمن إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فعلى المشتري. اهـ. "در" بتوضيح.
[مسألة]
إذا اقترض شخص من آخر شيئا يكال أو يعد أو يوزن فأجرة الكيل أو الوزن أو العد على المقترض؛ لأن المقرض صنع معروفا فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض أجرة ما ذكر عند رد القرض وكذا تلزم أجرة ما ذكر من قال لصاحبه: أقلني ومن قال لآخر: ولني ما اشتريت بما اشتريت، ومن قال لآخر: أشركني معك في هذا الطعام.
ولا تلزم أجرة ما ذكر المقيل، والمولي والمشرك بالكسر بالجميع؛ لأن كلا منهم فعل معروفا كالمقرض. اهـ. "در" بتوضيح.
(ما قولكم) في رجل اشترى من شخص قمحا بعينه، وفارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فعيبه فهل يلزمه أن يأتي بقمح مثله للمشتري، أو يأخذ المشتري دراهمه
(الجواب)
في أقرب المسالك قال في المدونة: ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله، فتعدى البائع على الطعام فعليه أن يأتي بطعام مثله، ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانيره، ولو هلك الطعام بأمر من الله تعالى انتقض البيع، وليس للبائع أن يعطي طعاما مثله، ولا ذلك عليه. اهـ. والخطأ كالعمد، وليس كالسماوى. اهـ. ببعض تصرف.
(ما قولكم) في شخص له حب مرتب في شونة السلطان في كل شهر أردب مثلا، هل له أن يبيعه قبل أن يقبضه أم لا؟
(الجواب)

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست